تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

19

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

شروط العاقد ، ان يكون مالكا أو وكيلا عن مالك فلا يلزم بيع الفضولي وفي شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ج 5 ص 319 : ومن باع ملك غيره بغير اذنه فالمالك بالخيار ان شاء أجاز البيع وان شاء فسخ وهو مذهب مالك واحمد في رواية وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد لم ينعقد . وهنا قول ثالث وهو صحة البيع وبطلان الشراء وهو القول الأخر للشيخ في الخلاف قال في كتاب النكاح : لو اشترى لغيره بغير اذنه لم يقف على أجازته وكان باطلا ثم قال : وعندنا ان البيع يقف على إجازة مالكه . وفي المسألة وجهان آخران : أحدهما انه ان وثق برضاء المالك فأجاز صح والا فلا . ثانيهما : انه ان لم يسبق منه منع ولم يظهر كراهة صح وإلا بطل . وقد استدل على القول بصحة البيع الفضولي مع توقفه على الإجازة بوجوه : الأول العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها وبيان ذلك أنه لا شبهة في أن صدق عنوان العقد أو - التجارة عن تراض أو البيع أو صدق اى اسم من اسما أيّة معاملة كانت لا يتوقف على مباشرة المالك بنفسه للعقد ، بل يكفي في ذلك النيابة بأن يكون المباشر لذلك غير المالك غاية الأمر لا بد وأن تكون هذه المباشرة بإذن المالك لكن يكون ذلك سببا لانتساب العقد الصادر من المباشر إلى المالك ، ومن المعلوم أن انتساب العقد إلى المالك كما يتحقق بمباشرة نفس المالك أو بمباشرة غيره مع الاذن منه كذلك يتحقق بالإجازة اللاحقة من المالك وحينئذ فيصدق